عنوان الفتوى : دفع الأب زكاته والفوائد الربوية للابن المتزوج المحتاج
أنا متزوج، وأبي عنده أموال في البنك، وتحصل على فائدة ربوية، علمًا أنه يجوز التخلّص من مال الربا بإنفاقه على الفقراء والمحتاجين، وتجوز الصدقة على الأقرباء من باب أولى، وبما أنني متزوّج، و دخلي متوسط، وأريد شراء آلة تساعد على التنفّس عند النوم (CPAP) نصحني بها الطبيب، ومن الصعب أن أشتريها دون مساعدة، فعرض عليّ أبي أن يعطيني ذلك المال بنية الصدقة، فهل يجوز؟ وهل يجوز لأبي أن يعطيني صدقته أو زكاته؟ علمًا أن دخلي ليس كبيرًا، وليس ضعيفًا، لكنه متوسط، وأحيانًا لا يبقى لي مال في حسابي عند نهاية الشهر، إلا القليل مع ارتفاع أسعار المعيشة، ولولا مساعدة زوجتي لي بمالها بالنفقة على نفسها، وعلى المنزل؛ لكانت حالتي أصعب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنفقة الواجبة للولد تسقط عن والده إذا بلغ، وكان قادرًا على الكسب، عند جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين: 66857، 25339.
وإذا لم تكن نفقة الولد واجبة على والده؛ جاز للوالد دفع زكاة ماله لهذا الولد، وراجع في ذلك الفتويين: 28572، 26323.
وعلى ذلك؛ فإن لوالد السائل أن يعطيه من زكاته ما يكفيه ما دام مسكينًا، فمن لا يجد ما يكفيه لتحصيل ما يحتاجه لنفسه، ومن تلزمه نفقته، كمن يحتاج إلى عشرة، ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية؛ فهو من مصارف الزكاة. وراجع في ذلك الفتوى: 128146.
وكذلك الحال في المال الحرام؛ كالفوائد الربوية، يجوز صرفها للفقراء، والمساكين بقدر كفايتهم. وراجع في ذلك الفتويين: 136721، 109525.
والله أعلم.