عنوان الفتوى : حكم صرف الفوائد الربوية في الأعمال الخيرية
أرجو منكم أن تفتوني عن صرف الفوائد الربوية من البنوك في الأعمال الخيرية مع ما أفتى به الإمام ابن تيمية وابن باز والعثيمين والقرضاوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفوائد الربوية يلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب، والعواري، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
وجاء في المجموع عن الغزالي قوله: وإن كان - أي المال الحرام - لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.
وأما أقوال من ذكرت من العلماء فيمكنك الرجوع إلى مواقعهم للاطلاع عليها.
والله أعلم.