عنوان الفتوى : الحكم في تمول ما زاد عن مال المساعدة مرجعه لنية المتبرعين
تجهزت للزواج وسرق مني مبلغ ليس لي فساعدني أصحابي كل واحد بمبلغ فزاد المبلغ عن المبلغ المسروق فسددت المبلغ المسروق لصاحبه وسددت بعض ضوائقي بالباقي فهل الباقي يعتبر به شبهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما قام به أصدقاؤك من المساعدة هو عمل طيب محمود، فيه لهم من الله تعالى الأجر والجزيل عليه إن قصدوا به وجه الله، لقول الحق سبحانه:إنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً(الكهف: من الآية30)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم في صحيحه.
أما بخصوص المال المتبرع به عليك فينظر فيه إلى نية المتبرعين، فإن قصدوا به تعويضك ما سرق منه فقط فهذا لا يجوز أن تأخذ ما زاد على ذلك، وإنما ترد الباقي إلى أصدقائك بقدر مساهماتهم ما لم يأذنوا لك في الانتفاع به، وإن كان الهدف هو البذل والمواساة من غير تحديد فلك ما زاد على قدر المسروق، وانظر الفتوى رقم: 34293.
والله أعلم.