عنوان الفتوى : حكم قول (لعمري)
لقد تعودت ألسنتنا على قول والنبي أفعل أو والنبي لا تفعل فهل يعد هذا قسما بغير الله وبالتالي شركا به تعالى، ولقد قرأت في كتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما ولى أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين وهو صغير السن وتذمر بعض المسلمين من ذلك لعمري إنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بها فهل (لعمري) قسم به صلى الله عليه وسلم، وهل صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل أجاز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما الدليل على ذلك إن كان صحيحاً؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بغير الله شرك، روى الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وكنا قد أصدرنا فتاوى بذلك، فراجع منها الفتوى رقم: 19237.
ثم ما ذكرت من أن الإمام أحمد أجاز القسم بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم نقف عليه، وإنما قال بعض الحنابلة إن الحلف به صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة توجب الكفارة عند الحنث، وضعف أهل العلم هذا القول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9245.
ثم إنا لم نقف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعمري في قصة إمارة أسامة، وإنما الذي وجدناه في الصحيحين وغيرهما أنه قال: وايم الله إن كان لخليقا للإمارة.
وقد اختلف العلماء في جواز قول لعمري، فكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله ومضاهاته بالحلف بغيره، ومع ذلك فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر في قصة بيعه جمله من النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعمري ما نفعناك لننزلك عنه، وهذا الحديث صحح الأرناؤوط إسناده، فلعله لم يبلغ مالكاً أو لم يصح عنده، ويؤيد الجواز أنه قد صح عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول لعمري في أحاديث مخرج بعضها في الصحيحين.
والله أعلم.