عنوان الفتوى : حكم من على زوجته ألا تدخل إلى بيت جارتها
هذا سؤال وصلني من أخت على الفيس، وأنا لست أهلا للفتوى، فقلت أسأل حضراتكم لثقتي في علمكم.
نص السؤال: أخي الكريم عندي سؤال أرجو الرد عليه.
إذا حلف الزوج على زوجته ألا تدخل على جارتها، وقال بالنص: إذا دخلت عند فلانة، فكل ما بيننا انتهي. ونفذت الزوجة كلام زوجها إلى أن حدث لابنة جارتها حادث سير، فدخلت عليها، لكنها لم تقصد كسر يمين زوجها.
فما حكم هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة ليست صريحة في تعليق الطلاق، ولكنّها كناية تحتمل الطلاق وغيره؛ فإن كان الحالف بها لم يقصد تعليق الطلاق بهذه العبارة؛ فدخول زوجته إلى بيت جارتها؛ لا يترتب عليه طلاق.
وأمّا إذا كان الحالف بمثل هذه الصيغة قاصدا تعليق الطلاق على دخول زوجته بيت جارتها -كما هو الظاهر- فإنّ دخولها بيت جارتها عامدة يقع به طلاقها، سواء قصدت مخالفة زوجها في اليمين، أو لم تقصد. إلا إذا كان الزوج لم يقصد بيمينه منعها من الدخول منعا عاما، ولكن قصد منعها من الدخول لغير حاجة أو ضرورة.
ففي هذه الحال لا يحنث الزوج بدخولها على هذا الوجه، ولا يقع طلاقه، لأنّ النية في اليمين تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق؛ كما بينا ذلك في الفتوى: 35891.
فاذا تقرر هذا، علم أنه لا بد من الرجوع إلى الزوج لمعرفة ما يقصد من تعليقه. وهل يريد منع زوجته من الدخول على جارته مطلقا، أو في بعض الحالات.
وننصح في مثل هذه المسائل بمشافهته أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم فيها.
والله أعلم.