عنوان الفتوى : مسائل في قيام المرأة بالدعوة إلى الله
فضيله الشيخ ... هل الدعوة إلى الدين فرض عين أم فرض كفايه ؟وهل هي مشروعة للمراة؟لقد خطبت فتاة جامعية ترتدي الخمار و لها زميلات كذلك ولكنها مشتركة معهن في ما يشبه الجماعة التي تدعو إلى الالتزام وأمور الدين .. قد تحدث بينهن وبين حرس الجامعة مشاكل عديدة إلى جانب أنها قد تكذب على أمها بأنها ذاهبة إلى الجامعةوهي في الحقيقة تذهب إلى أحد بيوت زميلاتها لتدارس أمورهن. وقد قالت لي صراحة انها ستترك بيتي( بعد الزواج ) كل يوم لمدة خمس ساعاتتقريبا كي تذهب إلى البيت الذي عليه الدور في اللقاء ( أنا في بيت عائلة). كل هذه الأمور جعلتني متحيرا ... أتركها في طريقها هذا؟ أم ماذا أفعل؟ أنا والحمد لله متدين. فضيله الشيخ .. هل ما تفعله خطيبتي بالأمر المحبب إلى الله فأتركها ؟ أم هو ليس واجباً على المرأة فأناقشها؟ أرجو الإفادة يا فضيلة الشيخ .. و جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدعوة إلى الله تعالى واجبة على عموم الأمة، وتجب على كل فرد من المسلمين بحسب استطاعته، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 29987، والفتوى رقم: 23418.
وأما انتماؤها إلى مجموعة تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهو جائز إذا توافرت في هذه المجموعة الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 4321، والفتوى رقم: 10157.
وأما كونها تكذب على أمها لتذهب لتدارس أمور الدعوة مع النسوة المذكورات، فإن كان في ذهابها مصلحة شرعية، لا تتحقق إلا بالكذب على أمها مثل أن تكون لا تأذن لها إذا علمت الحقيقة، وكان ذهابها ضرورياً ولا تترتب عليه مفسدة، فلا بأس بالكذب عليها، وراجع الفتوى رقم: 39152
أما إذا كانت أمها إذا علمت الحقيقة لا تمنعها، أو كان يمكنها استعمال المعاريض بدلاً من الكذب فلا يجوز لها حينئذ الكذب، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7758.
وأما اشتراطها ترك البيت كل يوم لمدة خمس ساعات فأمر مبالغ فيه ولا ننصح بالموافقة عليه، لأن ذلك قد يترتب عليه إخلال بما يجب عليها من واجبات زوجية، وقد يعرض حياتكما لكثير من المشاكل، وبإمكانها أن تكتفي بوقت أقل من ذلك بكثير.
علماً بأن هذا الشرط المذكور يلزمك الوفاء به إذا وافقت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وننصح بإطلاعها على هذه الفتوى، والفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 2523.
وننبهك إلى أن الخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها أو الخلوة بها ونحو ذلك، راجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 23725.
والله أعلم.