عنوان الفتوى: إعادة عقد الزواج عند الشك في ذكر اسم الزوج الموكِّل أمام الشهود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وكّلت شخصًا يزوّجني فتاة خارج بلدي، وتم العقد، وبعدها بشهور سألتهم: هل ذكر اسمي أمام الشهود؟ فلم يتذكروا هل ذكر اسمي أمام الشاهدين، والشاهدان كانا في المحكمة، فهل أعيد العقد لعدم تذكّرهم تعيين اسمي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر مجرد شك واحتمال، وليس هناك دليل على عدم ذكر الموكل في العقد؛ فالعقد صحيح -إن شاء الله-، ولا تلتفت للشك؛ فإنّ الأصل وقوع العقود صحيحة؛ فلا عبرة بالشك بعد تمامها، وقد جاء في الأشباه والنظائر للسبكي -رحمه الله-: يرجح الأصل جزمًا إن عارضه احتمال مجرد، وذلك في مسائل، منها: ...كمن تزوّج وأحرم، ولم يدرِ هل أحرم قبل تزوجه، أو بعده.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: يصحّ تزوجه.

قلت: ونقله ابن القطان في فروعه عن النص أيضًا فيمن وكّل رجلًا في الزواج، ثم لم يدر أكان أوقع عقد النكاح بعدما أحرم أو قبله. قال: نص الشافعي أنه صحيح. انتهى.

وعليه؛ فلا حاجة لإعادة العقد.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم
تجديد عقد النكاح بدون الولي أو وكيل عنه
تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة
حكم من تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود ثم اتصل بشاهدين على الهاتف
حكم من قال: اشهدوا عليَّ بأني أعطيت ابنتي فلانة لفلان
توكيل وليِّ المرأةِ الزوجَ نفسَه أو أخاه في عقد النكاح
توكيل المرأةِ ابنَ خالتها في عقد نكاحها