عنوان الفتوى : الدخول في معاملة فيها التزام غرامة عند تأخّر السداد
اشترى زوجي سيارة من شخص، وهذه السيارة اشتريت عن طريق بنك ربوي بالتقسيط، وما زالت مسجلة باسم ذلك الشخص لحين انتهاء الأقساط المتبقية، ومنذ شراء السيارة وزوجي يدفع القسط للبنك، وليس للشخص، والقسط له موعد محدد في الشهر، لو تأخّرنا عنه، فمن المفترض أن ندفع فائدة على هذا التأخير.
زوجي يحاول أن يدفع في الموعد المحدد، وأحيانًا يتأخّر عن دفع القسط في موعده بسبب تأخّر الراتب، والسيارة اشتريت منذ سنتين، وقد بقيت سنتان على انتهاء الأقساط، فهل هذا التعامل جائز؟ ومنذ اليوم الذي اشترى فيه زوجي السيارة والحالة المادية غير جيدة، وقد كان هناك خير وبركة في المال قبل شراء السيارة، فهل السيارة سبب، إن كانت فيها حرمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على زوجك أن يسأل عن حكم المعاملة قبل الدخول فيها، جاء في الإبهاج في شرح المنهاج: القاعدة المشهورة وهي: أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل؛ حتى يعرف حكم الله فيه. وقد حكى الشافعي في الرسالة الإجماع على هذه القاعدة، وكذلك حكاه الغزالي. انتهى.
والمعاملة المذكورة غير جائزة؛ لالتزام زوجك دفع فائدة عند التأخّر في السداد، وراجعي الفتوى: 266044.
فعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى، ويحرص على سداد الأقساط في موعدها؛ حتى لا يدفع الفائدة الربوية.
والله أعلم.