عنوان الفتوى : هل تصح توبة المرتد إذا لم ينطق بالشهادتين إلا في الصلاة؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بالنسبة للمرتد، فشروط توبته: الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة، ونطق الشهادتين.
أحسن الله إليكم شيخنا. هل الذي أتى بالشروط الثلاثة، لكن فيما يتعلق بنطق الشهادتين فإنه لم يتلفظ بهما بنية الدخول في الإسلام، وإنما نطقها أثناء صلاته مثلا.
هل هذه التوبة صحيحة بينه وبين الله؟ أي هل تشترط نية دخول الإسلام عند النطق بالشهادتين حتى تكون التوبة بينه وبين الله صحيحة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى بعد ردته، أو نطق الشهادتين، حكم بإسلامه. فإذا ندم على ما فعل، فتوبته صحيحة، وإسلامه صحيح، وانظر الفتوى: 426367.
وهو حين ينطق بكلمة التوحيد، فإنه يريد بها الكلمة العاصمة لدم المسلم وماله، والتي يصير بها الكافر مسلما بلا شك.
فمتى جمع شروط التوبة وصلى، أو نطق الشهادتين، فتوبته صحيحة ظاهرا وباطنا.
والله أعلم.