عنوان الفتوى : كيفية تعامل الطالبة مع معلماتها وزميلاتها المتبرجات
أدرس في مدرسة مختلطة، فيها فتيات لا يرتدين الحجاب الشرعي. وهذا منكر بلا شك، لكن لكثرة المنكر وشيوعه لا يمكنني الإنكار على كل فتاة أراها.
وسؤالي هو: هل يجب عليّ عدم التحدث معهن، أو النظر إليهن حال تبرجهن؟ علما بأني أشهد هذا المنكر لحاجة التعلم.
فهل يجوز النظر والإجابة على أسئلة الأستاذات اللواتي لا يرتدين الحجاب الشرعي -حال فعلهن ذلك أمام الذكور-؟
وكذلك بالنسبة للفتيات زميلاتي: هل يجوز لي النظر إليهن، والتحدث إليهن حال قيامهن بمنكر؟ أم أنه في حضور المنكر لحاجة، وإنكاره بالقلب يجب عدم التكلم مع العاصي، والنظر إليه حال قيامه بمعصية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية التي يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء، ومن دعته الحاجة للدراسة فيها؛ فلا بأس بذلك إذا كان يأمن على نفسه الفتنة، وأمكنه الانضباط بالضوابط الشرعية.
ولمزيد الفائدة والتفصيل راجعي الفتويين التاليتين: 2523، 5310.
وبخصوص الحديث إلى زميلاتك من الطالبات المتبرجات، وكذلك المعلمة المتبرجة، فإنه يندرج تحت الحديث إلى أصحاب المعاصي حال تلبسهم بمعصيتهم، وقد سبق لنا بيان حكم ذلك في الفتوى: 237601.
وقد أوضحنا فيها أنه ينبغي مراعاة المصلحة والمفسدة في ذلك، فإن كان في الحديث إليهن مصلحة؛ كتأليف القلب، ورجاء قبول النصيحة مثلا؛ فالأفضل الحديث معهن، وإن لم يرج من ذلك مصلحة، أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة؛ فالأفضل تركه. وتجدين مزيدا من التفصيل في هذه الفتوى التي أحلناك عليها.
وقد تكون الحاجة داعية إلى الحديث مع المتبرجة، وخاصة المعلمة، كالحاجة إلى الاستفادة من العلوم التي تأخذينها منها ونحو ذلك، فلا بأس حينئذ بالحديث معها.
ونؤكد في الختام على أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، وكذلك التعاون مع الصالحات من الطالبات في هذا السبيل.
ومن فائدة ذلك القيام بالواجب، والإعذار إلى الله، وأداء الأمانة، والتسبب في هداية الخلق، وانظري الفتوى: 29987.
والله أعلم.