عنوان الفتوى : صلاة المأموم إذا تقدّم على إمامه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
صليت إحدى صلوات العشاء مع أبي، وكنت أنا الإمام، وكان يقف بجانبي عن يمني، لكنني أذكر أنه في بعض السجدات كان رأسه متقدمًا عن رأسي، وعند الرفع من الركوع كان فخذه متقدمًا عن فخذي، وأظن أنه في بعض الركعات تقدّم عليّ في الصف، ثم قمت أنا بتسوية الصف.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن صلاة المأموم تبطل إذا تقدم على إمامه.
والمراد بالتقدم الذي يبطل صلام المأموم هنا هو تقدم عقِبه على عقِب الإمام. وليس تقدم رأسه، ولا فخذه.
وعلى افتراض أن والدك قد تقدّم عليك في الصف يقينًا؛ فإن صلاته مجزئة بناء على مذهب المالكية، ويجوز تقليد هذا القول. وراجع التفصيل في الفتويين: 328009، 327067
والله أعلم.