عنوان الفتوى : لا يبطل الطواف بالشك في الحدث
بعد طواف الوداع شككت في أنني قد احتلمت ولم أقم بإعادة الطواف أو الغسل وتوجهت مباشرة للمدينة فما الحكم إن كان شكي في محله وأنا الآن في بلدي؟ وهل يصح طوافي حتى ولو كنت محتلما مع العلم بأني لم أشك إلا بعد الطواف ورجوعي لسكني بمكة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث من شروط صحة الطواف، قال ابن قدامة في المغني: (مسألة: قال –يعني الخرقي-: ويكون طاهرا في ثياب طاهرة. يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي) انتهى، ويعني بالستارة ستر العورة، وعلى هذا، فمن طاف بالبيت على غير طهارة، فطوافه باطل، ولكن لا يبطل بمجرد الشك في الحدث، فإن لم تكن متيقنا من الحدث بوجود أثره وهو خروج الماء، فطوافك صحيح ولا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: 29643.
ولو قدر تيقن الحدث، فإن كان هذا النسك الذي أتيت به هو العمرة، فإن طواف الوداع في العمرة مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2790، فلا يلزمك شيء في هذه الحالة، وأما إن كان طواف الوداع هذا بعد الفراغ من نسك الحج، فيلزمك دم، لأن الجمهور على وجوبه، ويذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإما أن تقوم بذلك بنفسك إذا ذهبت إلى مكة، وإما أن تقوم بتوكيل شخص أو جهة مؤتمنة تقوم بذبحه نيابة عنك.
والله أعلم.