عنوان الفتوى : الإقراض بفائدة مقدمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أقرض شخصًا مالًا بفائدة مقدمة؟ كأن يطلب 100 دولار، فأعطيه 95 دولار، وآخذ ال 5 دولار ربحًا، ووقت سداد الدَّين يسدّد لي 95 دولار. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، كما ينبغي. لكن إن كان المقصود منه أنك أعطيت المستقرض 95 دولار، ثم أخذت منه خمسة دولارات فائدة مقدمة -كما سميتها- على أن يرد إليك 95 التي دفعتها إليه، فهذا هو عين ما يسمى قرضًا جرّ نفعًا، بالإضافة إلى اشتماله على نوعي الربا: ربا النسيئة، وربا الفضل؛ لأنه بيع عملة بمثلها بزيادة، وإلى أجل.

أما إن كان المقصود أنه طلب منك مائة دولار قرضًا، وأقرضته خمسة وتسعين دولارًا، وردّ إليك مثلها من غير زيادة؛ فهذا ليس فيه زيادة ربوية.

والدولارات التي ذكرت أنها ربح، هي في الحقيقة ليست كذلك، بل أنت لم تعطِه كامل المبلغ الذي طلبه، وانظر الفتوى: 426982.

والله أعلم.