عنوان الفتوى: حديث النفس غير معتبر في الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

العقد قبل الدخول.
أثناء حديث النفس وتجريب الكلام، وحديث النفس، تلفظ الزوج بالطلاق: أنت طالق. ولا يتذكر هل تحرك لسانه وشفتاه، أو خرج صوت؟
ولم يعلم أن الطلاق يقع غيابيا. عندما كان يحدث نفسه. بعد 4 أشهر عندما قرأ أن الطلاق يقع غيابيا، حاول تذكر هل تلفظ، فلم يتذكر؟
هل يقع الطلاق أو لا يقع عند جميع العلماء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ بالطلاق، وراجع الفتوى: 136015
ومن شكّ هل تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ به؛ لم يقع طلاقه؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك.

قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق أو في شرطه، بنى على يقين النكاح. انتهى.
ومن تلفظ بالطلاق على سبيل تجربة التكلم بالطلاق؛ لم يقع طلاقه.
جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: الركن الثالث: قصد الطلاق: فيشترط قصد اللفظ بمعناه، أي معه؛ ليزيل ملك النكاح .... لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا، واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه. انتهى مختصرا.
كما أنّ الموسوس إذا تلفظ بالطلاق بسبب الوسوسة لم يقع طلاقه، وعلى الموسوس أن يعرض عن الوساوس كلها ولا يلتفت إليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت