عنوان الفتوى: صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة أي من المأمومين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا صلى ثلاثة في صف جماعة وصلى بينهم واحد لا تصح صلاته، فما حكم صلاة من فرق عن أخويه الاثنين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قولك لا تصح صلاته يحتمل أحد أمرين:

الأول: أن يكون المصلي شخصاً بالغاً وحصل منه بعد الشروع في الصلاة ما يبطلها، كنقض الوضوء أو تذكر نجس في ثوب أو بدن أو نحوه، فهذا لا يجوز له البقاء في الصلاة بل عليه الخروج منها، فإذا خرج لذلك فإنه لا تأثير لخروجه على صحة صلاة من بقي من المأمومين، وكذلك لو بقي فإن صلاة المأمومين صحيحة، لأن تسوية الصفوف ومن ذلك سد الفرج سنة عند جماهير أهل العلم وليس بواجب.

الثاني: أن يكون المقصود به وجود طفل بين المصلين، فهذا إن كان مميزاً فإن صلاته صحيحة وإن كان دون التمييز فلا ينبغي أن يوقف في الصف حتى لا يقطع الصف، ولكن إن أقيم في الصف فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة للباقين لما سبق ذكره.

وعلى العموم فصلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة أي من المأمومين الآخرين وإن بطلت صلاتهم جميعاً.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة