عنوان الفتوى : أحكام رفع الزوجة دعوى بطلب الطلاق
الزوجان يعيشان في أوروبا، وبسبب بعض المشاكل قررت الزوجة مغادرة منزل الزوج، ورفع دعوى الطلاق. الزوج والزوجة انفصلا عن بعضهما لمدة سنة في انتظار اكتمال إجراءات الطلاق التي تستغرق سنوات. ولأن لهما أولادا، فالقاضي قد حكم مسبقا لفائدة الأب في ما يتعلق بحضانة الأطفال.
السؤال: هل الزوجة ما زالت في ذمة الرجل؟ أم صارت طليقته، على الرغم من أن إجراءات الطلاق لم تكتمل بعد؟
ملاحظة: الزوج لم يقل لها "أنت طالق".
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشرع الطلاق بيد الزوج، ولذلك خاطب القرآن به الرجال، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ {الطلاق:1}.
فلا يقع الطلاق إلا إذا تلفظ به الزوج، أو كتبه ناويا بذلك إيقاع الطلاق. ولا يقع بمجرد رفع الزوجة دعوى بطلب الطلاق، فالأصل بقاء العصمة بين الزوجين حتى يثبت زوالها. فيجب على الزوجين أن يؤدي كل منهما للآخر حقوقه عليه، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين يمكن مطالعة الفتوى: 27662.
ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها إلا إذا وجد ما يسوغ لها ذلك، وتجد في الفتوى: 37112 مسوغات طلب الزوجة الطلاق.
ويحرم على المرأة الخروج من بيت الزوجية إلا إذا كان هنالك سبب مشروع دعاها لذلك، وقد بينا مسوغات خروجها في الفتوى: 426862. ومجرد وجود المشاكل لا يعتبر مسوغا لخروجها بغير إذن زوجها.
بقي أن نبين أنه ينبغي السعي في الصلح بين الزوجين، وأن يتدخل أهل الخير والصلاح عند الحاجة لذلك، فقد قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
ويتأكد الإصلاح عند وجود الأولاد؛ لأن في فراق الأبوين ضررا عليهم في الغالب.
والله أعلم.