عنوان الفتوى: هل تبرأ ذمة من سرق شيئا هو وأصدقاؤه ورد قيمته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في يوم من الأيام سرقت من محل شوكولاته، وقام أصدقائي بسرقة نفس الشيء، ولكني تبت إلى الله، وطبقت الشروط الثلاثة، والشرط الرابع أني ذهبت إلى المحل، وأعطيته نفس سعر الشكولاته التي سرقتها.
هل تبرأ ذمتي؟ ولكني أخبرت أصدقائي بأنهم لا بد أن يرجعوا المبلغ. لا أعلم هل تم إرجاع المبلغ أو لا؟ أنا متأكد من أني أرجعت المبلغ المتعلق بي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنتم تعاونتم جميعا على السرقة، وتقاسمتم المسروق بينكم، فيلزم من تاب منكم رد قيمة المسروق كله؛ لأن الشركاء في السرقة يعتبرون حملاء بعضهم عن بعض، ثم بعد ذلك لمن تحمل أن يرجع على شركائه في السرقة بما دفع عنهم، وراجع في ذلك الفتويين: 74572، 79220.

وأما إن كان كل واحد منكم سرق بمفرده، فإنه يتحمل قيمة ما سرق دون ما سرقه أصحابه، وحينئذ فقد برئت ذمة السائل بما فعل، وإن لم يَردَّ أصحابه قيمة ما سرقوه. وحسبه ما فعله من نصيحتهم، وأمرهم بالمعروف.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه