عنوان الفتوى : الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله
اشتركت أنا وصديق في سرقة مكان وتبنا إلى الله تعالى ثم اتفقنا على رد قيمة الأشياء المسروقة - بعد تقديرها - واتفقنا على أن أدفع نصف المبلغ وهو النصف الآخر فهل يجوز لي أن أرد الجزء الخاص بي ثم يرد هو الجزء الآخر متى تيسر له وذلك لأن المبلغ ليس هينا ؟؟ وشكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسرقة ذنب عظيم وخسة قبيحة للغاية، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن...الحديث. متفق عليه. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" رواه البخاري ومسلم.
فالحمد لله على أنكما تبتما مما كنتما تمارسانه من السرقة، ولكن توبتكما لا تتم إلا برد جميع الأشياء المسروقة أو رد قيمتها. ولا يكفي أن تدفع أنت نصف المبلغ وتكل دفع النصف الآخر إلى صديقك، بل الواجب أن تدفع جميع المبلغ إن كان ذلك في وسعك، ثم ترجع على صديقك بحصته منه؛ وذلك لأن الشركاء في السرقة يعتبرون حملاء بعضهم عن بعض. ففي منح الجليل ناسبا لابن رشد قال: إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوى بعضا كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعا وإن ولي القتل أحدهم وحده.