عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: عليَّ الطلاق بالثلاثة إذا لم تلغي الفيزا الخاصة بك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت ذاهبا إلى البنك -أنا وزوجتي-، وفي الطريق تشاجرت أنا وهي، وغضبت منها، واستفزتني بالكلام، وبدون شعور مني حلفت بالطلاق، قلت لها: عليَّ الطلاق بالثلاثة إذا لم تلغي الفيزا الخاصة بك، ولكن أنا لا أقصد أن أطلق زوجتي.
الحلف خرج مني غصبا عني لما أغضبتني، وبدون شعور مني. وفعلا ذهبنا إلى البنك من أجل إلغاء الفيزا، ولكن قالوا لنا بعد شهر ستلغى. يشهد الله أني لا أقصد الحلف بالطلاق، ولا أريد أن أطلق زوجتي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت حلفت على إلغاء البطاقة البنكية الخاصة بزوجتك، ولم تحدد وقتا معينا؛ فإنك تبر في يمينك بإلغاء البطاقة عندما يسمح البنك بإلغائها، ولا يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة في هذه الحال.

وأما إذا كنت نويت وقتا محددا؛ فإنّك تحنث في يمينك إذا انقضى الوقت الذي حددته، ولم يتم إلغاء البطاقة، وراجع الفتوى: 184077.

وفي حال حنثت في يمينك؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّ زوجتك تطلق منك ثلاثا، وتبين منك بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر؛ حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى: 11592.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.

والله أعلم.