عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الطلاق أن تفعلي كذا
في نقاش دار بيني وبين زوجي قال: (علي الطلاق) أن تفعلي كذا, وبما أني أعلم أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق رددت عليه قائلة (حاضر، ولكن بشرط أن تحلف الآن وتقول: علي الطلاق لو حلفت مرة أخرى بالطلاق فإني طالق منك) وفعلا قال: (علي الطلاق لو قلت علي الطلاق مرة أخرى فأنت طالق مني) وكان ذلك بحضور شاهدين من الرجال, ومضت السنين وعاد يحلف بالطلاق لغيري مرة أخرى, أمامي ثلاث مرات أما بغير علمي، لا أعلم, هو يقول إنه ليس لديه نية بالطلاق ولكن جملة اعتاد عليها ولا يستطيع وعدي تماما بأن لا يستخدمها ولكنه سيحاول. ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء سواء قصد الزوج الطلاق أم لا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لزمته كفارة يمين. وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وإن لم يحدد زوجك وقتا لفعل هذا الشيء فلا يقع الطلاق حتى يستحيل الفعل بالموت.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف- إن- موضوع للشرط، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان. وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين، ولا يقتضي تعجيلا، فما علق عليه كان على التراخي، سواء في ذلك الإثبات والنفي. فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا ولم يطلقها كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت. فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. اهـ.
وأما قول الزوج:( علي الطلاق لو قلت علي الطلاق مرة أخرى فأنت طالق مني) فيجري فيه الخلاف السابق بين الجمهور وابن تيمية. ولا يتكرر الطلاق بتكرر حصول الحلف منه ما لم يكن قد نوى تكرر الطلاق بتكرر الحلف، وانظري لذلك الفتوى رقم: 70928 .
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، والإكثار منه داخل في عموم الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 125516.
والله أعلم.