عنوان الفتوى : مسح على جوربيه ثم خلعهما وطاف للإفاضة فما حكمه؟
لقد وفقني الله إلى إتمام فريضة الحج هذه السنة غير أنني تنبهت إلى خطأ بعد خروجى من مكة عندما قاربت الوصول إلى المدينة المنورة ومنها الرجوع إلى الرياض.لقد توضأت و مسحت على الجوارب وذلك للقيام بطواف الوداع و طواف الإفاضة جمعا وعندما دخلت الحرم خلعت الجوارب ناسيا وقمت بالطواف ولم أتنبه إلى ذلك إلا بعد خروجى من مكة صحبة الحملة.الرجاء الإفادة عما يلزمنى وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب المالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإن من طاف من غير طهارة فطوافه باطل لا يعتد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. رواه النسائي وصححه الألباني، وقال أبو حنيفة: الطهارة من الحدث واجب يجبر بدم، وهو رواية عن أحمد، قال النووي في المجموع: مذهبنا اشترط الطهارة عن الحدث والنجس، وبه قال مالك وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء، وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء، وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست شرطاً للطواف، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثاً أو جنباً صح طوافه.
وقال ابن قدامة في المغني: الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً. هـ
وبناء على ما تقدم، فإننا نقول للسائل إنه إذا أمكنه الرجوع إلى مكة للطواف بالبيت طوافاً صحيحاً وجب عليه ذلك، نظراً لكثرة القائلين ببطلان طوافه وقوة دليلهم، ولأنه أحوط، أما إن تعذر عليك ذلك فلا مانع في هذه الحالة من الأخذ بقول أبي حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد، والتي مفادها أن الطهارة ليست شرطاً للطواف، وإنما يمكن جبر ذلك بدم، وهو ذبح شاة بمكة توزع على فقرائها، وانظر الفتوى رقم: 29645.
والله أعلم.