عنوان الفتوى : تطليق الزوجة الأولى صوريًّا للزواج من ثانية
أنا رجل متزوج، وقد رزقني الله سبحانه وتعالى ولدين، ونظرًا لصعوبة الظروف المادية، وكثرة الديون، اضطررت للهجرة والعمل في بلد أجنبي، ولم يكن بوسعي اصطحاب العائلة؛ نظرًا للظروف الصعبة.
وقد كان لي في نفس البلد المهاجر إليه زميلة في العمل، ساعدتني كثيرًا ماديًّا واجتماعيًّا لتغطية مصاريف الفترة الأولى، والتأقلم مع البلد الذي أقيم فيه، وتوطدت العلاقة بها، وهي ترغب بالزواج مني، علما أنها -والحمد لله- قد اعتنقت الإسلام، لكن زوجتي الأولى رفضت رفضًا قاطعًا أن تكون لها ضرة.
والمشكلة الثانية أن البلد الذي ولدت فيه يمنع تعدد الزوجات، والبلد الذي أرغب بالزواج فيه يطلب ورقة ثبوت عزوبية، أو شهادة أنني مؤهل للزواج، فهل الزواج بثانية يجب أن يكون برضا الزوجة الأولى أم لا؟ وهل يجوز طلاق الزوجة الأولى صوريًّا وليس رسميًّا؛ للحصول على شهادة تمكنني من الزواج في البلد الثاني، مع الإبقاء بالنية على الزوجة الأولى أم إن هذا الأمر لا يجوز؟ بارك الله فيكم وبكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط للزواج من ثانية علم الأولى، أو رضاها بذلك، وإنما يشترط للتعدد العدل بين الزوجات، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
فإذا تزوجت هذه المرأة، وجب عليك أن تعدل بينها وبين زوجتك الأولى، وكونهما في بلدين مختلفين ليس بمانع شرعًا من وجوب العدل بينهما، كما سبق بيانه في الفتوى: 424660.
فإن خشيت أن لا تحقق العدل؛ فلا يجوز في حقك التعدد.
والطلاق الصوري إن كان المقصود به كتابة الطلاق من غير التلفظ به؛ فإن كتابة الطلاق كناية من كناياته، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما سبق أن بينا في الفتوى: 8656.
وينبغي عدم المصير إلى هذا الطلاق الصوري ما أمكن؛ لأن الخلاف في هذه المسألة قائم، وهو خلاف قوي.
وفي نهاية المطاف: إن تيسر لك الزواج منها، وأمكنك العدل بينهما، فذاك، وإلا فاقطع كل علاقة لك بها.
واتقِ الله، واصبر، واجتهد في أن يقيم أهلك معك حيث تقيم، أو أن ترجع لتقيم معهم في بلدك؛ لتعفّ زوجتك، وتعفّ نفسك.
ولعل الله سبحانه يبارك لك في القليل من المال الذي تكتسبه في بلدك، ويفتح لك من أبواب الرزق ما لا يخطر لك على بال.
والله أعلم.