عنوان الفتوى : أعطوا ابنتهم مالا فهل يعطون سائر الأبناء مثلها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أم أعطينا البنت مبلغ 15 ألف جنية في زواجها فهل يجب أن نعطي باقي أولادنا مثلما أعطيناها؟ مع العلم بأن عدد الأسرة ثلاثة ذكور وبنت غير المتزوجة وهل هو واجب عند عدم الاستطاعة ؟؟؟؟؟؟وهل هناك فرق بين الولد والبنت ؟؟؟؟؟وجزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان إعطاؤكم هذا المال لهذه البنت لأجل مسوغ شرعي، كأن تكون لا تنكح إلا ببذل هذا القدر من المال لكونها مريضة أو ذات عاهة ونحو ذلك، فليس عليكم أن تعطوا إخوانها وأختها مثل ما أعطيتموها، وإن لم يكن هناك مسوغ شرعي، فالواجب -إن لم يرض الأولاد بتفضيل البنت عليه وهم بالغون راشدون- أن تعطوا باقي الأولاد مثل ما أعطيتموهاـ لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.

فإن عجزتم عن ذلك، فقوموا باسترداد المبلغ من البنت إن أمكن، ثم أنتم بالخيار إن شئتم أبقيتموه في حوزتكم، وإن شئتم قسمتموه بالتساوي على الأولاد، وإن لم يمكن استرداده، فليكن دينا على البنت يخصم من حصتها من الميراث، وأما هل هناك فرق بين الولد والبنت في التسوية في الهبة، ففي ذلك خلاف بين العلماء، بيناه مع ذكر الراجح في الفتوى: 33348، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 14254، والفتوى رقم: 33994، والفتوى رقم: 38488.

والله أعلم.