عنوان الفتوى : قراءة المأموم البسملة خلف إمام لا يقرؤها
عندما أصلي مع الجماعة، لا يقرأ الإمام البسملة قبل الفاتحة، لكنني أقرؤها، فهل ذلك جائز، أم إنه لا بد لي من اتّباع الإمام في عدم البسملة؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبسملة مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة، وأول كل سورة من القرآن عند جمهور العلماء، ورأى مالك، والأوزاعي غير ذلك، قال ابن قدامة في المغني: ... وجملة ذلك: أن بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة، وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك، والأوزاعي: لا يقرؤها في أول الفاتحة؛ لحديث أنس، وعن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني، محدث؟ إياك والحدث. قال: ولم أر أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه، فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا صليت، فقل: الحمد لله رب العالمين. أخرجه الترمذي، وأحمد.
ولنا ما روي عن نعيم المجمر أنه قال: صليت وراء أبي هريرة -رضي الله عنه- فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأمّ القرآن، وقال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي. انتهى.
وعلى كل؛ فالأحوط للمصلي أن يأتي بالبسملة سرًّا؛ خروجًا من الخلاف؛ ولذا قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: قال القرافي -من المالكية-، والغزالي -من الشافعية-، وغيرهما: الورع البسملة أول الفاتحة خروجًا من الخلاف، وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: ويأتي بها سِرًّا. اهـ.
وعليه؛ فلا حرج عليك في الإتيان بها عند قراءتك للفاتحة خلف الإمام؛ سواء أكان الإمام يأتي بها سِرًّا، أم لا يأتي بها.
والله أعلم.