عنوان الفتوى : متى يكفر تارك الصلاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة شابة، ملتزمة بصلاتي، تذكرت في هذه الأيام أنني في بداية تكليفي -بعد بلوغي بفترة لا أستطيع تحديدها، ولا أدري مدتها- لم أكن أصلي، ولا أظنني كنت أدري أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، وأحيانًا كنت أتهاون فيها، فلا أؤديها في وقتها، فهل عليّ توبة من الردة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتارك الصلاة لا يكفر بمطلق الترك في معتمدات المذاهب الأربعة، وإنما يرى الحنابلة كفره إذا دعي إلى الصلاة من قبل الإمام، فلم يصلِّ.

فأنت -والحمد لله- مسلمة، ولا حاجة بك للتوبة من الردة، وانظري الفتوى: 130853.

وأما ما عليك من صلوات، ففي وجوب قضائها خلاف، ومذهب الجمهور -وهو الذي نفتي به- وجوب القضاء.

وحيث جهلت عددها، فإنك تعملين بالتحرّي، فتقضين ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء، انظري الفتوى: 70806.

والله أعلم.