عنوان الفتوى : متى يكفر تارك الصلاة؟
أنا فتاة شابة، ملتزمة بصلاتي، تذكرت في هذه الأيام أنني في بداية تكليفي -بعد بلوغي بفترة لا أستطيع تحديدها، ولا أدري مدتها- لم أكن أصلي، ولا أظنني كنت أدري أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، وأحيانًا كنت أتهاون فيها، فلا أؤديها في وقتها، فهل عليّ توبة من الردة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة لا يكفر بمطلق الترك في معتمدات المذاهب الأربعة، وإنما يرى الحنابلة كفره إذا دعي إلى الصلاة من قبل الإمام، فلم يصلِّ.
فأنت -والحمد لله- مسلمة، ولا حاجة بك للتوبة من الردة، وانظري الفتوى: 130853.
وأما ما عليك من صلوات، ففي وجوب قضائها خلاف، ومذهب الجمهور -وهو الذي نفتي به- وجوب القضاء.
وحيث جهلت عددها، فإنك تعملين بالتحرّي، فتقضين ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء، انظري الفتوى: 70806.
والله أعلم.