عنوان الفتوى : حكم الزواج من امرأة عزباء نصرانية، عندها ولد
ما حكم الزواج من الأم العزباء النصرانية؟ وهل إسلامها يسمح بالزواج منها؟ وما مصير ابنها في حال إسلامها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد حكم الزواج من امرأة عزباء نصرانية، عندها ولد. فيجوز الزواج منها بشرط أن تكون عفيفة، أو لم تكن كذلك ثم تابت، وظهرت توبتها من الزنا وصارت عفيفة.
أما قبل ظهور توبتها فلا يجوز نكاحها؛ لأن الإحصان من شروط جواز نكاح الكتابية، وانظر شروط نكاح النساء الكتابيات في الفتاوى: 80265، 9644، 36381.
والأصل أنّ الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، لكن إذا رجى بزواجه من الكتابية إسلامها، فقد يكون مستحبا.
قال الشربيني في مغني المحتاج: وقد يقال باستحباب نكاحها (الكتابية) إذا رجي إسلامها. انتهى.
وأما إذا أسلمت هذه المرأة وحسن إسلامها قبل الزواج منها، فهي أخت في الدين، يجوز نكاحها إن توفرت شروط النكاح، وانتفت موانعه.
وأما بشأن قولك: وما مصير ابنها في حال إسلامها؟ فإن كنت تقصد إلى من تكون نسبته؟ فإن كان من نكاح صحيح، نسب إلى أبيه في ذلك النكاح. وأما إن كان من زنى فينسب إلى أمه، ولها عليه حق الأم من البر والمعروف والصلة، وعليها أن تتلطف به وتدعوه للإسلام، وتدعو له بالهداية لعل الله أن يشرح الله صدره فيسلم.
وإن كان الطفل صغيرا، وكنت تقصد بالسؤال عن مصيره أي هل يكون مسلما تبعا لها؛ لكونها أسلمت، أم يتبع أباه النصراني؟ فالجواب أنه يتبعها، فيحكم بإسلامه، وراجع الفتوى: 56460.
والله أعلم.