عنوان الفتوى : الكافرة إذا أسلمت قبل زوجها
هناك امرأة أمريكية تعيش في أمريكا وهي حديثة إسلام تعرف عليها أخي عن طريق الإنترنت فقام بمساعدتها بأن أرسل إليها مواقع إسلامية ولكنها سألت بأن هناك أشخاصا قالوا إن عليها ترك زوجها وبناتها الغير مسلمين فماذا يجيب أخي لأنها تعلم أنه من السعودية؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكافرة إذا أسلمت قبل زوجها منع من الاستمتاع بها، ويؤمر بالإسلام، فإن قبل أقر على نكاحه مادامت في العدة، وإن أبى حتى خرجت من العدة بانت منه. قال مالك في الموطأ: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها مادامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء. اهـ.
وعلى هذا، فيجب على هذه المرأة أن تجتنب هذا الرجل ولا تمكنه من نفسها حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهو زوجها باعتبار نكاحهما السابق، وإن بقي على كفره حتى خرجت من العدة بانت منه.
هذا فيما يتعلق بعلاقة هذه المرأة بزوجها الكافر.
أما عن علاقتها بأبنائها فهي باقية، بل إن من كان منهم صغيرا حكم بإسلامه تبعا لها. قال صاحب كنز الدقائق: الولد يتبع خير الأبوين دينا. قال شارحه البحر الرائق: لأنه أنظر له، فإن كان الزوج مسلما فالولد على دينه، وكذا إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه، سواء كان الأب أو الأم.
والله أعلم.