عنوان الفتوى : سبيل تخلص الزوجة من زوجها الذي يريد إبقاءها معلقة
جاء شخص وطلب أختي للزواج، وقد وافقنا، وتم عقد القرآن شفهياً (بزوجتك ابنتي... قبلت). وبعدها بفترة بسيطة حصل خلاف بين الشاب والفتاة؛ لأنه كان يعاملها بجفاء حين يتكلمان. واكتشفت أن أهله قد أجبروه على الزواج منها؛ فطلبت إنهاء الأمر قبل الزفاف (لم يدخل بها). عائلة العريس طلبوا عندها الذهب (وهو خاتم وقطعة أخرى) فتم إعادته لهم، ولكنهم لم يطلقوها، ومن وقتها وهم يرفضون الكلام معنا إلى الآن، وقد مرّ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف على هذا. والشاب حالياً يبحث عن زوجة، ولن يطلق أختي حتى تكبر في العمر وتصبح عانسا.
وإنه يأتينا عدد كبير من الشباب يطلبونها للزواج، ولكننا إلى الآن نرفض؛ لأنّ الفتاة مخطوبة، ولكنها تريد الزواج والستر.
السؤال هل يمكنكم الفتوى بالطلاق، علماً أننا لم نأخذ مهرا ولا ذهبا ولا توجد أي هدايا لإرجاعها؟ كل ما يربطنا مع الشاب هو قول: "زوجتك ابنتي...".
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تم العقد لأختك على هذا الرجل العقد الشرعي بإيجاب وقبول، وولي وشهود؛ فقد صارت بذلك زوجة له، وليس الأمر مجرد خطوبة، وراجع الفتوى: 1766.
ولا يجوز له أن يترك أختك معلقة، فإما أن يطلق، أو يتم هذا الزواج ويمسك بمعروف. وإن لم يطلق، فارفعوا الأمر إلى الجهة المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية، وهم من سيقومون بإلزامه بذلك.
ولا سبيل لها للزواج من آخر إلا بأن يطلقها زوجها، أو أن يفسخ القاضي -أو من يقوم مقامه- هذا الزواج، فحكم القاضي ملزم، وأما فتوى المفتي بالطلاق، فليست ملزمة.
والله أعلم.