عنوان الفتوى : انتفاع المرأة ببدل السكن في حاجاتها دون استئذان زوجها أو صرفه في أجرة المنزل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

زوجتي تعمل، وحصلت من وظيفتها على بدل سكن، ولكنها لم تكن تشارك بهذا البدل، بل أخذته لنفسها دون أن تستأذن مني، فهل يجوز أخذ هذا البدل لنفسها دون أن تشارك به في البيت؟ علمًا أنها طلبته من شغلها كبدل سكن. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنّ من حقّ المرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها كما تشاء، ولا يلزمها استئذان زوجها، أو إعلامه بأوجه صرف مالها، سواء كان المال مكتسبًا من وظيفتها، أم من غيرها، وسواء كان من راتبها الأساسي، أم من بدل السكن.

ولا يلزمها أن تنفق شيئًا من مالها على البيت، ما لم تَطِب نفسها بذلك تبرعًا وإحسانًا، إلا إذا كان زوجها قد أذن لها في الخروج للعمل بشرط أن تعطيه بعض راتبها، أو تنفق على البيت قدرًا معينًا منه، فيلزمها الوفاء بالشرط، كما بيناه في الفتوى: 175721.

وأمّا حكم انتفاعها ببدل السكن في غير أجرة المسكن؛ فهذا يرجع إلى العقد الذي بينها وبين جهة عملها:

فإن كانت جهة العمل تعطي بدل السكن للعامل يتصرف فيه كيف شاء، فلا حرج عليها إذن.

وأمّا إن كانت جهة العمل تعطي بدل السكن لمن يحتاجه، وينفقه فيه؛ فالواجب التقيد بشرط جهة العمل. وراجع الفتوى: 391888.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها المقعدة؟
طرد الزوج زوجته من غرفة نومه وإخباره إياها بأنه سيتزوج من يقيم معها علاقة بالهاتف
حكم طول التغرب عن الزوجة والأولاد لغير حاجة
إتلاف الزوج هاتف زوجته لمنعها من مواقع التواصل
هل يحق للأب منع ابنته من الحديث مع زوجها قبل الدخول؟
طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر
وجوب إخدام الزوجة المريضة
اعتراض أهل الزوجة على سفرها
نصيحة لمن ابتليت بزوج يراسل الفتيات
هل يجوز لمن لا يرضى زوجها بإخبار أهلها بالحمل أن تخبرهم؟
الموازنة بين طلاق وإمساك الزوجة التي تراسل الأجانب بكلام إباحي
حكم من صامت تطوعا بدون إذن زوجها وأراد معاشرتها فاستجابت له
إرشادات لمن خانته زوجته في فراشه
تشبيه الزوج زوجته بالرجل من سوء العشرة