عنوان الفتوى : حكم من صامت تطوعا بدون إذن زوجها وأراد معاشرتها فاستجابت له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للزوجة صيام النفل دون إخبار زوجها؛ لعدم رغبتها في إعلامه بما تفعل من طاعات. وعندما يطلبها للمعاشرة تستجيب دون إخباره بصيامها.
فهل عليها إثم في نقض صيامها لذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فلا يجوز للزوجة الإقدام على صوم التطوع بدون إذن زوجها، وإذا طلبها زوجها للمعاشرة، فتجب عليها طاعته، ولا إثم عليها في إبطال هذا الصوم، ويجوز لزوجها إفساده. وراجعي التفصيل في الفتوى: 10124

وهي بعنوان: "صامت تطوعاً بإذن زوجها، وأرادها لحاجته .. فهل تفطر؟"  
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها المقعدة؟
طرد الزوج زوجته من غرفة نومه وإخباره إياها بأنه سيتزوج من يقيم معها علاقة بالهاتف
حكم طول التغرب عن الزوجة والأولاد لغير حاجة
إتلاف الزوج هاتف زوجته لمنعها من مواقع التواصل
هل يحق للأب منع ابنته من الحديث مع زوجها قبل الدخول؟
طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر
وجوب إخدام الزوجة المريضة
اعتراض أهل الزوجة على سفرها
نصيحة لمن ابتليت بزوج يراسل الفتيات
هل يجوز لمن لا يرضى زوجها بإخبار أهلها بالحمل أن تخبرهم؟
الموازنة بين طلاق وإمساك الزوجة التي تراسل الأجانب بكلام إباحي
انتفاع المرأة ببدل السكن في حاجاتها دون استئذان زوجها أو صرفه في أجرة المنزل
إرشادات لمن خانته زوجته في فراشه
تشبيه الزوج زوجته بالرجل من سوء العشرة