عنوان الفتوى : حكم من صامت تطوعا بدون إذن زوجها وأراد معاشرتها فاستجابت له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للزوجة صيام النفل دون إخبار زوجها؛ لعدم رغبتها في إعلامه بما تفعل من طاعات. وعندما يطلبها للمعاشرة تستجيب دون إخباره بصيامها.
فهل عليها إثم في نقض صيامها لذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فلا يجوز للزوجة الإقدام على صوم التطوع بدون إذن زوجها، وإذا طلبها زوجها للمعاشرة، فتجب عليها طاعته، ولا إثم عليها في إبطال هذا الصوم، ويجوز لزوجها إفساده. وراجعي التفصيل في الفتوى: 10124

وهي بعنوان: "صامت تطوعاً بإذن زوجها، وأرادها لحاجته .. فهل تفطر؟"  
والله أعلم.