عنوان الفتوى : هل يجب البدء بالثناء والصلاة على النبي في دعاء القنوت؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجب قبل دعاء القنوت، الثناء وحمد الله، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب البدء بالثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، ولم يرد في دعاء قنوت الوتر أنه يستفتح بذلك، والصلاة من أولها ثناء على الله تعالى.

وقد قال العز بن عبد السلام -رحمه الله تعالى- في فتاواه: ولم تصح الصلاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ‌القنوت، ‌ولا ‌ينبغي ‌أن ‌يُزاد على صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء. نقلا عن الألباني في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم».
ولكن ذكر الفقهاء أنه يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر؛ لما ورد في بعض الأحاديث والآثار.

قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ الدُّعَاءِ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.اهـ.
وقال ابن القيم في جلاء الأفهام، عند ذكره للمواطن التي يستحب الصلاة فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الموطن الثَّالِث من مَوَاطِن الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الصَّلَاة عَلَيْهِ آخر الْقُنُوت، استحبه الشَّافِعِي وَمن وَافقه. وَاحْتج لذَلِك بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ -وساق سنده- عَن الْحسن بن عَليّ قَالَ: عَلمنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَؤُلَاءِ الْكَلِمَات فِي الْوتر، قَالَ: قل: اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت، وتولني فِيمَن توليت، وقني شَرّ مَا قضيت؛ إنك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك. وإنه لَا يذل من واليت -تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت- وَصلى الله على النَّبِي. وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي قنوت الْوتر. اهــ مختصرا.
وقال الألباني في صفة الصلاة: نعم؛ كان أبو حليمة معاذ القاري يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القنوت في رمضان؛ كما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق -على ما في " الجلاء " (251)- وإسناده صحيح. ورواه ابن نصر أيضاً (136) ....و

قد ثبت في حديث إمامةِ أُبَيّ بن كعب الناسَ في قيام رمضان، أنه كان يصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر -رضي الله عنه- رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1097) فهي زيادة مشروعة ... اهــ مختصرا.
 والله أعلم.