عنوان الفتوى : القنوت عند وقوع الوباء أو الطاعون
السؤال
ما حكم القنوت عند وقوع الطاعون أو الوباء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن أكثر أهل العلم يفرقون بين الوباء والطاعون، فليس كل وباء عندهم طاعونًا، قال ابن حجر الهيتمي في فتاواه نقلًا عن السيوطي: الْوَبَاءُ غَيْرُ الطَّاعُونِ، وَالطَّاعُونُ أَخَصُّ مِنْ الْوَبَاءِ ... وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ، هُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ. اهــ.
إذا تبين هذا؛ فإنه يشرع للمسلمين القنوت إذا نزلت نازلة، كالوباء، قال الإمام النووي في شرح مسلم: الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ إِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ -كَعَدُوٍّ، وَقَحْطٍ، وَوَبَاءٍ، وَعَطَشٍ، وَضَرَرٍ ظَاهِرٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ- قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ. اهــ.
وقد بينا في الفتوى: 3038 مشروعية القنوت عند النوازل، كالوباء، والطاعون، وكلام الفقهاء في هذا، واختلافهم في القنوت برفع الطاعون.
وانظر المزيد عن القنوت في النوازل في الفتويين التاليتين: 248203، 138988.
والله أعلم.