عنوان الفتوى : قنوت المنفرد في بعض الصلوات في النوازل
أنا امرأة أصلي في بيتي، فهل يجوز لي أن أقنت في بعض الصلوات المفروضات؛ للدعاء لإخواني المسلمين في غوطة دمشق في هذه النازلة، وأن أدعو على أعداء الدِّين الذين تسببوا في ذلك، أم إنه يجب عليّ القنوت في كل الصلوات؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا ذكر أقوال أهل العلم في قنوت النوازل، وذلك في الفتوى رقم: 3038.
وبخصوص قنوت المنفرد في النوازل، فالأظهر أنه مشروع في جميع الصلوات، وخصوصًا الفجر، والمغرب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يقنت في غير الوتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنت كل مصل في جميع الصلوات، لكنه في الفجر والمغرب، آكد، بما يناسب تلك النازلة. اهـ.
وذكر المرداوي في الإنصاف اختلاف المذهب في قنوت النوازل، وأنه للسلطان خاصة، أو لنائبه أيضًا، أو لإمام جماعة المسجد، أو لكل مصلٍّ، ثم قال: اختاره الشيخ تقي الدين. قال في المحرر: وهل يشرع لسائر الناس؟ على روايتين. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 138988، 31098.
والله أعلم.