عنوان الفتوى : حكم ترك المسبوق للقنوت في صلاة الصبح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أدركت الركعة الثانية من صلاة الفجر، فقنت الإمام وقنت معه، وعندما قمت لأتم صلاتي، لم أقنت مرة أخرى، وبعد الانتهاء من الصلاة علمت بوجود خلاف بين العلماء حول قنوت المسبوق. فهل ذلك يؤثر على صحة الصلاة؟ وهل هذا القنوت الخاص بالمأموم مستحب، أم واجب؟
أرجو التوضيح.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القنوت في صلاة الصبح مستحب عند الشافعية، وعلى القول المشهور عند المالكية لا فرق في ذلك بين المأموم وغيره، كما هو الظاهر من كلامهم. وراجع الفتويين: 18064، 134407.

وبخصوص المسبوق؛ فإنه يقنت عند الشافعية إذا قام لقضاء الركعة الأولى من صلاة الصبح. جاء في كتاب التهذيب للبغوي الشافعي: وكذلك عندنا لو أدرك الركعة الثانية من الصبح وقنت مع الإمام، فإذا قام الإتمام صلاته يقنت ثانياً في الركعة الثانية. اهـ.

وهناك خلاف عند المالكية في المسألة، والذي اعتمده بعضهم هو أن المسبوق لا يقنت في ركعة القضاء. ففي حاشية الدسوقي المالكي: (قوله ويقنت في الصبح) ما ذكره من أن مدرك ثانية الصبح يقنت إذا قام لقضاء الأولى، وإن القنوت ملحق بالأفعال تبع فيه علي الأجهوري وفاقًا للجزولي وابن عمر، وهو خلاف المعتمد، والمعتمد ما في العُتبية والبيان، واقتصر عليه في التوضيح، والقلشاني وابن ناجي وغيرهم أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا قام لقضاء الأولى التي فاتته، انظر البناني. اهـ.

فالخلاصة: أن ترك المسبوق في صلاة الصبح للقنوت، لا يؤثر على صحة صلاته، وراجع الفتوى: 65057.

والله أعلم.