عنوان الفتوى : حكم القنوت الدائم في الصلوات الخمس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أسمع الشيخ بالمسجد يدعو في الركعة الأخيرة، وصرت أدعو مثله في كل صلاة، وللأسف لم أعرف أنه يُسمى قنوتًا، ولم أكن أعلم أنه لا يجوز في كل الأوقات، أو لا يجوز إلا في النوازل، وكنت أدعو لنفسي فيه في كل الأوقات. هل عليَّ إثم؟ ماذا يجب أن أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا مؤاخذة عليك فيما كنتِ تفعلينه من دعاء القنوت دائما؛ لأنك معذورة بالجهل.

أما في المستقبل؛ فلا تقنتي إلا لسبب، فالقنوت خاص بالنوازل التي تنزل بالمسلمين.

أما المواظبة عليه في كل الصلوات الخمس، فإنه قول شاذ.

جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس محتجين بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت فيها، ولم يفرق بين الراتب، والعارض، وهذا قول شاذ. والقول الثالث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت لسبب نزل به، ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به، فيكون القنوت مسنونا عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-. اهـ.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 3038

والله أعلم.