عنوان الفتوى : هل تنتفي الخلوة بين الطبيب والمريضة بوجود امرأة أثناء التداوي؟
السؤال
قرأت قولكم في حكم إجراء المرأة الفحص عند الطبيب، واشتراط المحرَم في الأمر، فهل يجوز الفحص إذا كانت عيادة الطبيب فيها ممرضة؟ وهل يشترط في هذه الحالة المحرم؟ خاصة أنه عند عملها للأشعة الصدرية مثلًا لا يدخل معها هذا المحرم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجود هذه الممرضة أو أي امرأة ثقة، تنتفي به الخلوة المحرمة بين الطبيب والمريضة أثناء الفحص الطبي، قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) .. يحتمل أن يريد محرمًا لها، ويحتمل أن يريد محرمًا لها أو له. وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء؛ فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها -كابنها، وأخيها، وأمّها، وأختها-، أو يكون محرمًا له -كأخته، وبنته، وعمّته، وخالته-، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال ..
وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام باتفاق العلماء .. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية، فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب؛ فإن الصحيح جوازه. اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، الخاص بموضوع مداوة الرجل للمرأة: .. وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة؛ خشية الخلوة. اهـ.
والله أعلم.