عنوان الفتوى : حكم زيادة البائع في ثمن المبيع أكثر من المعتاد
السؤال
ذهب أخي لشراء سلعة معينة من أحد المحلات، وكانت السلعة التي يريد شراءها يوجد منها نوعان. النوع الأول بـ 35 جنيها، والثاني بـ 50 جنيها. فاختار أخي النوع الأول، وأخذ الأكياس، وبدأ في تعبئة الأكياس، ثم وجد أن هذا النوع غير جيد، فقام بتفريغ الأكياس، وأراد أن يشتري من النوع الآخر، ولكن البائع غضب من إفراغه للأكياس، وعدم شرائه، فقال له إن النوع الثاني بـ 55 جنيها، فاشترى أخي النوع الثاني بـ 55 جنيها على الرغم من زيادته. فما الحكم؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى افتراض أنّ البائع قد زاد على أخيك في ثمن المبيع عن ثمنه المعتاد؛ فهذا جائز غير محرم، وما دام البيع حصل عن تراض؛ فهو صحيح، لا إشكال فيه، وانظر الفتوى: 111934.
وعليه؛ فلا شيء على أخيك في شراء السلعة بالثمن المذكور، ولا يلزمه شيء.
والله أعلم.