عنوان الفتوى : حكم زيادة البائع في ثمن المبيع أكثر من المعتاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ذهب أخي لشراء سلعة معينة من أحد المحلات، وكانت السلعة التي يريد شراءها يوجد منها نوعان. النوع الأول بـ 35 جنيها، والثاني بـ 50 جنيها. فاختار أخي النوع الأول، وأخذ الأكياس، وبدأ في تعبئة الأكياس، ثم وجد أن هذا النوع غير جيد، فقام بتفريغ الأكياس، وأراد أن يشتري من النوع الآخر، ولكن البائع غضب من إفراغه للأكياس، وعدم شرائه، فقال له إن النوع الثاني بـ 55 جنيها، فاشترى أخي النوع الثاني بـ 55 جنيها على الرغم من زيادته. فما الحكم؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعلى افتراض أنّ البائع قد زاد على أخيك في ثمن المبيع عن ثمنه المعتاد؛ فهذا جائز غير محرم، وما دام البيع حصل عن تراض؛ فهو صحيح، لا إشكال فيه، وانظر الفتوى: 111934.

وعليه؛ فلا شيء على أخيك في شراء السلعة بالثمن المذكور، ولا يلزمه شيء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترى سيارة من شخصين تحايلا مع بعضهما في شرائها وبيعها لأخذ مال بالربا
الكيفية المشروعة لشراء المنزل عن طريق البنك
تهريب البضاعة المباعة تقع مسؤوليتها على المهرب
حكم بيع السلعة اعتمادا على المواصفات التي يذكرها المُصًنِّع
حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه
كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟
لا حرج في تخفيض ثمن موقع ألكتروني بغرض المنافسة
حكم المشاركة المتناقصة
الخصم من الثمن بسبب العيب
حكم شراء أرض عن طريق محام محتال والأكل من محصولها
بيع المرابحة جائز بشروطه عند الحنفية
بيع الأرض لمَن اكتسب بعضَ أمواله من الحرام
حكم زيادة الصيدلي لأسعار الأدوية الموجودة بعد ارتفاع أسعارها
تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع