عنوان الفتوى : حكم المشاركة المتناقصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعيش في أمريكا، مستأجِرًا شقة صغيرة، ولديَّ عائلة مكونة من زوجة، وأربعة أطفال. ما حكم شراء منزل واسع بطريقة ما يعرف بالتمويل الإسلامي الحلال؟
حيث أشتري أنا والجهة الممولة البيت شراكة، ويكون نصيبي 20% مثلا، ثم أسدد الباقي شهريا لشريكي (الجهة الممولة) مع بعض الربح له، بدل انتفاعي بالبيت، بحيث تزيد حصتي في البيت، حتى أسدد كامل المبلغ المستحق، والذي قد يمتد لثلاثين سنة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطريقة التشاركية التي ذكرت هي ما يعرف بالمشاركة المتناقصة، ولا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية. 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالمشاركة المتناقصة: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية

أـ عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع... اهـ.

 وللمزيد انظر الفتويين: 238231، 273646.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تصحيح معاملة البيع
اشترى عجلا ولم يتحدد السعر إلا ببعد وزنه يوم ذبحه وطالبه البائع بنفقة رعايته
أحكام بيع أطعمة للحيوانات تحتوي على محرم، وبيع مستلزمات الحيوانات
صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض
بيع الحلال للمطاعم التي تبيع سلعاً محرمة
حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
الخصم من الثمن بسبب العيب
تصحيح معاملة البيع
اشترى عجلا ولم يتحدد السعر إلا ببعد وزنه يوم ذبحه وطالبه البائع بنفقة رعايته
أحكام بيع أطعمة للحيوانات تحتوي على محرم، وبيع مستلزمات الحيوانات
صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض
بيع الحلال للمطاعم التي تبيع سلعاً محرمة
حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
الخصم من الثمن بسبب العيب