عنوان الفتوى : ما يشترط في النيابة عن الحي في الحج الواجب
أنا أعمل في المملكة العربية السعودية وأديت فريضة الحج، ومنذ سنتين أعطيت والدي مبلغاً كبيراً مساهمة مني ليؤدي فريضة الحج ولكنه أنفق المبلغ في أمور أخرى، وطلب مني هذا العام أن أودي فريضة الحج نيابة عنه لأنه لا يستطيع ما ديا بعد أن تضاعفت تكاليف الحج، علماً بأن الحج يكلفني أيضاً مبلغاً من المال وهو يصر على أن أحج عنه هذا العام ولا أدري هل يجوز أم لا علماً بأنه حاليا لا يملك تكاليف الحج وصحته تؤهله لأداء الفريضة، فهل أحج عنه وأستعيد ما أعطيته له مسبقاً، أم أدفع له مبلغاً آخر أم أحج عنه وآخذ منه تكاليف الحج أم لا يجوز، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط في النيابة عن الحي في الحج الواجب والعمرة أن يكون عاجزاً بدنياً، وأما من كان يطيق الحج بنفسه، ولم تكن عنده استطاعة مادية فإنه لا ينوبه غيره في الحج، ولا يلزمه هو أن يحج لعدم الاستطاعة، ونظراً لوجوب البر بالوالد فننصحك بأن تخبره بالحكم وأن تترك له المال الذي أعطيته سابقاً، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7019/34945/8614/20563/33661/26307/2204.
والله أعلم.