عنوان الفتوى : هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعتمر عن أحد والدي. فمن هو الأحق منهما بالعمرة، مع العلم أن والدي متوفى، وأمي حية، ولكنها في بلاد خارج بلاد الحرمين؟ ومن أين يجب أن أحرم، مع العلم أني من سكان جدة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فيشترط في صحة النيابة في العمرة عن الحي، أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، وأذن في ذلك، كما يشترط في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه، كما سبق بيانه في الفتويين:298513, 26516.

وبناءً على ما سبق, فإذا لم تكن أمك عاجزة ببدنها عجزا لا يرجى زواله, فإن أباك الميت أحق بالعمرة.

فإذا كنت قد اعتمرت من قبل عن نفسك، فلا بأس بأن تُحرِم عنه من ميقاتك أنتَ، وهو جدة، بناء على القول المفتى به عندنا أن النائب له أن يحرم من أي ميقات من المواقيت المعلومة, وراجع الفتوى رقم: 32139.

والمقيم بجدة، يُحرِم من مكان إقامته؛ لأنها داخل الميقات, كما في الفتوى رقم: 58298. وراجع لمزيد الفائدة عن الترغيب في الحج والعمرة عن الأبوين، الفتوى رقم: 70581.

والله أعلم.