عنوان الفتوى : يستحب الحج عن الأبوين الميتين أو العاجزين
أمي تريد أن تؤدي فريضة الحج عن جدي الميت, وهي لا تذكر هل كان يصلي أم لا, لأنها كانت صغيرة عند وفاته, و جدتي كانت منفصلة عنه فهل يمكنها أن تحج عنه ؟ وهل يمكنها فعل ذلك من مال زوجها الذي هو أبي ؟ لقد حجت والدتي عن نفسها في السابق أرجو الإفادة ؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان جدك قد توفي بعد وجوب الحج عليه حيث توفرت لديه شروط الاستطاعة التي تقدم بيانها في الفتوى رقم : 22472 ، والفتوى رقم : 6081 ، فالواجب حينئذ أن تخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج نيابة عنه على القول الراحج من كلام أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم : 10177 .
وإن كانت تركته قسمت قبل أن يحج عنه وجب على ورثته إن وجدوا أن يحجوا عنه ، وإن وكانت وفاته قبل وجوب الحج عليه فلا يجب على أولاده ولا غيرهم الحج عنه، لكن يستحب لأولاده الحج عنه ويحصل له إن شاء الله تعالى ثواب الحج كما يحصل لولده ثواب تلك الطاعة التي قام بها بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه. قال ابن قدامة في المغني : يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال : حج عن أبيك واعتمر . وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ فقال : حجي عن أبيك ..... إلى أن قال : وروى زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله براً . وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار . وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته ، وكان له فضل عشر حجج . روى ذلك كله الدار قطني . انتهى
وما دامت أمك لم تتحقق من كون جدك تاركاً للصلاة فلا يحكم عليه بذلك، فالأصل تحسين الظن بالمسلم حتى يثبت خلاف ذلك. ويجوز لأمك الحج عن أبيها من مال زوجها إذا رضي بذلك، ولا يجوز في حال عدم إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في صحيحه .
والله أعلم .