عنوان الفتوى : حكم هبة ثواب العمرة لشخص ما
هل يجوز للمقيم بالمملكة العربية السعودية أن يعمل العمرة ويهبها لغير المقيم بها على سبيل التطوع أو الهدية وهل يقبل ذلك من المرأة للرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد السائل بأداء العمرة عمن ذكر على سبيل الاستنابة عنه فيها فهذا لا بد فيه من ثلاثة أمور:
1-إذن المستناب عنه إن كان حياً، أما إن كان ميتاً فلا حرج. قال ابن قدامة في المغني : ولا يجوز الحج ولا العمرة عن حي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً، لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فيجوز عنه بغير إذن .
2-أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك أولاً.
3-أن يكون من يحج عنه عاجزا عن الحج عجزا بدنيا لا يرجى زواله عادة .
أما إذا عملت العمرة بغير نية الاستنابة -وهذا هو المتبادر من سؤالك- ولكن بنية إهداء الثواب للشخص الذي تحب، فلا بأس في هذا إن شاء الله تعالى، حيث إن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز جعل ثواب العمل للغير في الصدقة والعبادة المالية والحج، وممن قال بهذا مالك والشافعي .
والله أعلم.