عنوان الفتوى : حكم العمرة عن الأحياء
هل تجوز العمرة عن الأحياء المقيمين ببلدان غير السعودية ولا يستطيعون االحضور لأدائها لعدم مقدرتهم المالية. و من هم الأولى إن جاز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العمرة إما أن تكون واجبة على هؤلاء، وإما أن تكون غير واجبة، فإذا كانت واجبة، فلا يجوز أداؤها عنهم إلا في حالة ما إذا كانوا مرضى مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه، ففي هذه الحالة تجوز النيابة عنهم، بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه، وأذن له المنيب الحي في أداء العمرة عنه. والدليل على جواز النيابة في مثل هذه الحالة ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وأما إن كانت العمرة غير واجبة عليهم، ففي جواز النيابة خلاف عند العلماء، والأكثر على عدمه. وفي حالة الجواز يقدم في النيابة عنهم الأقرب فالأقرب. والله أعلم.