عنوان الفتوى : متى يصح الحج عن الحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للابن أن يحج عن والديه إذا كانو أحياء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز أن يُحج عن الحي إلا إن كان معضوباً -أي عاجزا عن الحج بنفسه- قال في كشاف القناع: المعضوب: من العضب بالعين المهملة -أي غير المنقوطة- والضاد المعجمة -أي المنقوطة- وهو: القطع، كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه، قاله ابن جماعة في منكاسه. ويشترط في من يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه، وقد سبق بيان ما ذكرنا في فتاوى سابقة، انظر منها الفتوى رقم: 27037، والفتوى رقم: 10087. وعليه، فإن كان والداك معضوبين، فلا حرج أن تحج عنهما، إذا كنت قد حججت عن نفسك. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما