عنوان الفتوى: المرض المخل بشرط الاستطاعة في الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي شروط المرض المانع من الحج و ضوابطه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فضابط الأمراض والعاهات التي تمنع وجوب الحج هو: كل مرض يعوق الإنسان عن السفر إلى الحج أو عن أدائه.
ومن كان به ما أعاقه عن الحج المفروض ، فإن كان يرجو زواله فلا يجوز له أن ينيب عنه غيره في حياته. وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله من زمانةٍ ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان شيخاً فانياً لا يستطيع الاستقرار على المركب إلا بمشقة شديدة ، فإنه في كل ذلك يعد معضوباً. فإن كان له مال ووجد أجيراً بأجرة المثل ، وجب عليه أن يؤجره على أن يحج عنه ، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وداود.
وقال مالك: لا يجب عليه الحج إلا أن يقدر على الحج بنفسه ، والراجح قول الجمهور ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال:" نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يجد المعضوب مالاً يؤجر به غيره ليحج عنه ، أو وجد ولم يجد من ينيبه ، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تأخير الحج بين الجواز والحرمة
حكم الحج بدون تصريح
حكم تأخير الحج للطالب الذي لديه تطبيق امتياز أثناء فترة الحج
لا ينبغي تجاوز القوانين المنظمة للحج
من ملك ذهبًا يكفي للحج وهو محتاج له لتجهيز بناته
حكم الحصول على تأشيرة للحج بالواسطة
هل المبادرة بالعمرة أفضل أم الانتظار لموسم الحج؟