عنوان الفتوى : من اشترى أضحية فماتت
رجل اشترى كبشاً للأضحية بنية الأضحية وكان عليه دين، فما حكم ذلك وقال لن أبيعه، وقبل أن يبيعه مات الخروف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور لمن قدر عليها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13944، وأما من كان عليه دين حال أو مؤجل ولم يكن عنده مال آخر لسداد دينه، فإنه يقدم قضاء الدين على التضحية، لأن الواجب لا يعارض بالسنن.
لكن إن كان الشخص اشترى أضحية فإنه لا يطالب ببيعها لقضاء دينه، لما نص عليه أهل العلم من أن الميت إذا مات بعد تعيين أضحيته فإنها لا تباع في دينه، قال ابن مفلح في الفروع: ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه.
وعلى هذا؛ فما فعله هذا الشخص من الإقدام على شراء أضحية هو أمر مشروع إن كان عنده مال يحيط بدينه، وكذا إن لم يكن، وكان صاحب الدين غير ممانع، أما إن لم يكن عنده مال أو كان صاحب الدين غير راض، فلا شك أنه قد ارتكب خطأ.
أما بخصوص موت الأضحية، فإن كان قد عينها فمن أهل العلم من قال بأن عليه أن يشتري بدلها كما في المدونة عن مالك عندما قيل له: أرأيت إن سرقت أضحية أو ماتت أعليه البدل؟ قال: إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى. ا.هـ
وذهب الشافعي إلى عدم ذلك مطلقاً، حيث قال في كتابه الأم: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه. ا.هـ
والذي نراه هو أنه إذا كان بإمكان الشخص المذكور شراء أضحية أخرى لا تجحف به، ولا يؤدي شراؤها إلى تأخر قضاء ديون حالة لا يأذن أصحابها بتأخير قضائها، فإن الأفضل أن يشتريها.
والله أعلم.