عنوان الفتوى : ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معي مبلغ من المال وأنا على وشك أن أتزوج فكيف أزكي هذا المال مع العلم أني أعطي عماتي ما تيسر بين الحين والآخر وأهلي أيضاً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولو كان المال معداً للزواج أو الحج أو غير ذلك.
وما تعطيه لعماتك لا يحسب من الزكاة إلا إذا نويت به الزكاة عند دفعه، وكنَّ ممن يستحققن أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم أو غير ذلك مما بينه الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60].
ولا يخفى عليك أن الزكاة نماء وبركة للمال، وأنها لا تمثل شيئاً كثيراً مقارنة بالمال المزكى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.