عنوان الفتوى : حكم رسم القصص المصورة لأغراض نافعة
السؤال
هناك شبهات في مسألة تحريم الرسم وعدم تحريمه. أتمنى القول الفصل. مع العلم أنه في اعتقادي أن الرسم حلال؛ لأنه غير النحت، فهو ليس بارزا، أو يأخذ حيزا من الفراغ، فهو على ورق، أو رقمي على الكمبيوتر، أو الفون.
ورسمي المفضل هو الكارتون أو الكاريكاتير، لا أحب عموما رسم البشر.
أسأل هذا السؤال؛ لأني أريد مناقشة أمور فكرية دينية، والرد على الشبهات والإلحاد عن طريق فن الكوميكس، فلا أريد الخلط بين فعل حلال وحرام.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسم غير ذوات الأرواح -كالأشجار والأنهار ونحوها- مباح لا إشكال فيه، وأما رسم ذوات الأرواح تامة الخلقة، فإنه محرم من حيث الأصل عند جماهير العلماء، وانظر تفاصيل أحكام التصوير في الفتاوى: 257470 - 128134 - 14116.
لكن مع ذلك: فإننا ترجيحا للمصلحة الغالبة نفتي بجواز رسم ذوات الأرواح لإنتاج القصص المصورة الهادفة، وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتوى: 3127.
فلا تثريب عليك -إن شاء الله- في رسم القصص المصورة لأغراض نافعة -كالدعوة إلى الإسلام، ومكارم الأخلاق، ونحو ذلك-.
لكن ينبغي التسلح بالعلم الشرعي قبل الخوض في مجال الرد على الشبهات، ومناقشة أهل الإلحاد، فإن الدخول في هذا المضمار مزلة قدم لمن لم يكن ذا تأصيل كاف في العلم الشرعي.
وانظر الفتاوى: 223756 - 197735 - 261598 - 301768.
والله أعلم.