عنوان الفتوى : كيفية قضاء الصلوات التي لم يحسن العبد أداءها إذا جهل عددها
السؤال
أمضيت ما يقارب السبع سنوات وأنا لا أحسن الصلاة، وفي السنوات الثلاث الأولى منها لم أكن أعلم ببلوغي؛ جهلًا بكون الاستمناء سببًا للبلوغ، فلم أكن أحرص على استحضار النية، ولا على ستر العورة، ولا على الاطمئنان في الصلاة، ولا على غيرها من أركان الصلاة؛ جهلًا مني بأن الصلاة تبطل بذلك؛ نظرًا لانتمائي إلى وسط متساهل في أمور العبادة، وانتهى بي الأمر إلى ترك الصلاة لمدة سنة ونصف تقريبًا.
ثم بعد أن مَنَّ عليَّ ربي بالتوبة اطلعت على أهم المسائل في فقه الصلاة، ثم بدأت أقضي الصلوات الفائتة خلال السنة والنصف الماضية، دون الصلوات التي لم أحسن أداءها.
وأنا الآن لا أعلم -لا يقينًا ولا تقريبًا- عدد الصلوات التي لم أؤدِّها كما ينبغي، فهل سيلزمني قضاء صلاة سبع سنوات؟ جزاكم الله عنا خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلوات التي ذكرت أنك لم تحسن أداءها، إن كنت تعني أنها وقعت على وجه تبطل به الصلاة -ولو جهلًا-، فإنك تقضيها.
وإن كنت لا تعلم عددها، فلا مناصَ من التقدير والتخمين، وتصلّي ما يغلب على ظنك براءة ذمّتك به، وانظر الفتوى: 239047، والفتوى: 300754، وكلتاهما في كيفية قضاء الصلوات غير معروفة العدد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم بعدم وجوب القضاء في حق من ترك شرطًا من شروط الصلاة، أو ركنًا من أركانها جاهلًا، وانظر الفتوى: 314554.
والله أعلم.