عنوان الفتوى : حكم التراخي في قضاء الصلاة
السؤال
من فاتته صلاة بغير عذر، وأؤكد بغير عذر، وهو موسوس يشق عليه التعجيل بالقضاء. فهل له أن يقضيها على التراخي، أو في المستقبل مع التعجيل بالتوبة، تقليدا لمن ذهب من بعض الشافعية إلى جواز القضاء على التراخي، حتى ولو كان مفرطا في إدراكها؛ بما أن الموسوس يأخذ بأيسر الأقوال.
وهل الحكم يختلف إذا كانت الفائتة تجمع مع التي بعدها؛ كأن غاب الشفق الأحمر مثلا، وهو لم يصل المغرب بعد، فهل له حينها تأخير قضائها إلى وقت لاحق في المستقبل، والاكتفاء بتعجيل العشاء الآخرة؟
وما الحكم إذا ما ضاق الوقت عليه، فتعمد التأخير مع نية التوبة، حتى يخرج الوقت، فيتمكن من القضاء على التراخي، بدلا من التعجيل بالأداء في هذا الوقت الضيق، أو اعتمادا على وجود قول أيسر بجواز القضاء على التراخي مطلقا؟
هل هذا يسقط عنه رخصة الأخذ بالأيسر في حقه كموسوس؟ الأسئلة تدور حول موضوع واحد، وأرجو الإجابة بسرعة قدر الإمكان.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة من أعظم الكبائر، وأشنع الموبقات، وليس لأحد تأخيرها وإخراجها عن وقتها، وإن سولت له نفسه أنه يقضيها على الفور، أو على التراخي، وانظر الفتوى: 130853.
ومن ابتلي بتركها، فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يقضي تلك الصلاة التي فاتته فورا عند جماهير العلماء، وإن شق عليه القضاء على الفور، وكان تائبا نادما على ما فرط منه؛ فلا حرج -إن شاء الله- في أخذه بقول من يرى القضاء على التراخي.
قال النووي نقلا عن الرافعي: الْمَذْهَب هُوَ انْقِسَامُ الْقَضَاءِ إلَى وَاجِبٍ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ مَا عَصَى بِتَأْخِيرِهِ، وَإِلَى وَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي، وَهُوَ مَا لَمْ يَعْصِ بِتَأْخِيرِهِ. وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى التَّرَاخِي مُطْلَقًا. انتهى
فالعمل بهذا الوجه للشافعية عند تضيق الأمر جائز، لكن لا يجوز البتة أن يتعمد ترك الصلاة بحجة أنه يقضيها على التراخي، بل هذا من أعظم الخذلان -والعياذ بالله-.
والله أعلم.